الشيخ جعفر كاشف الغطاء

55

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومنها : صوم المريض المتضرّر ، والخائف على نفسه لتقيّةٍ ، ونحوها . نعم لو أمكن دفعها بمجرّد الذوق أو شرب الدخان قليلًا ، تعيّن وصحّ الصوم ، وصاحب الخوف أدرى به ، ومع الجهل أو غلبة الوسواس يرجع إلى غيره . ومنها : صوم الحائض والنفساء . ومنها : صوم المسافر حيث يتعيّن عليه الإفطار . ومنها : صوم الزوج إذا وجبَ عليه الجماع في النهار بعد مضيّ أربعة أشهر . ومنها : صوم الحامل والمرضعة ، مع الخوف على الحمل ، والرضيع . ومنها : المنذور حضراً وسفراً ، ويكفي في المسافة الموجبة للإفطار ثمانية فراسخ ، أربعة ذهاباً ، وأربعة إياباً ، من دون قصد إقامة العشرة على الغاية ، كما في الصلاة . ومنها : صوم العبد تطوّعاً بدون إذن مالكه ، وصوم الزوجة مطلقاً من دون إذن زوجها ، وصوم الولد مع منع أحد والديه ، والمطلَّقة رجعيّة بحكم الزوجة . ولا فرق بين الدائمة وغيرها ، ولا بين المدخول بها وغيرها ، ولا بين المملوك المبعّض وغيره ، ولا بين المكاتب وغيره . ومنها : صوم التطوّع مع شُغل الذِّمّة بقضاء شيء من شهر رمضان ، والأحوط ترك التطوّع ممّن عليه صوم واجب كائناً ما كان ، مع إمكان الإتيان ، أمّا من كان عليه كفّارة كُبرى ، فلا بأس أن يصوم شعبان وذلك لأنّه لا يحصل التتابع به وحده ، أمّا صوم إجارة النيابة فلا إشكال من جهته . ومنها : صوم الأجير على فعل ما يقتضي الإفطار ، أو عملٍ يقتضي الصوم ضعفاً على الإتيان به . القسم الرابع : الصوم الواجب وهو : صوم شهر رمضان ، وصوم النذر ، والعهد ، واليمين ، وعوض دم المتعة ، وصوم قضاء النيابة تحمّلًا بإجارة أو قرابة ، وصوم قضاء الواجب ويتبعه القضاء